اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

رد الطعون الانتخابية بصحة العضوية

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/10 الساعة 01:39
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

د. ليث كمال نصراوين
أصدرت محاكم الاستئناف الثلاث في الأردن أحكامها القضائية برد جميع الطعون التي قدمت إليها بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وبذلك تنتهي جميع أشكال المراجعة القانونية التي قررتها التشريعات الوطنية لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2020. ويبقى اللافت للنظر عدد الطعون الانتخابية غير المسبوق التي تقدم بها الناخبون للاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة التي قاربت الستين طعنا، في حين أنه جرى تقديم أربعة طعون فقط بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذي جرى انتخابه في عام 2016.

وتتمثل أهم النصوص القانونية الناظمة لعملية الفصل في الطعون المقدمة بصحة العضوية كما قررتها المادة (71) من الدستور أن الاختصاص النوعي للبت في هذه المنازعات ينعقد لمحاكم الاستئناف، وأن المشرع الدستوري قد قيد هذه المحاكم بفترة زمنية للفصل في أي طعن يقدم لها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها.

ويبقى التساؤل الأبرز حول الأثر المترتب على تقييد محاكم الاستئناف بمدة زمنية معينة للفصل في الطعون المتعلقة بصحة العضوية على تكريس الحق في التقاضي. فمدة الشهر للبت في هذه القضايا ستؤثر سلبا على حق المتقاضين في إثارة كافة الدفوع القانونية، وفي مقدمتها الدفع بعدم الدستورية. فكما هو معلوم، فإن حق الأفراد في الطعن بعدم الدستورية يقتصر فقط أثناء وجود دعوى قضائية مقامة، حيث يثبت الحق لكل متقاض بأن يثير الدفع بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق على الدعوى، الذي هو قانون الانتخاب فيما يخص الطعون المقدمة بعدم صحة عض?ية أعضاء مجلس النواب.

إن التعامل مع أي دفع يقدم بعدم الدستورية يكون من خلال أن تقوم محكمة الموضوع بتفحص جدية هذا الدفع وتوافر المصلحة للطاعن، بحيث إذا تحققت من توافر هذه الشروط تصدر قرارها بإحالة الدفع إلى محكمة التمييز، التي تنعقد بهيئة ثلاثية لكي تبت في أمر إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية من عدمه.

إن المدة الزمنية التي فرضها المشرع الدستوري على محاكم الاستئناف للفصل في الطعون المقدمة إليها بعدم صحة العضوية سيجعل من التفكير بتقديم دفع بعدم دستورية قانون الانتخاب أمرا صعب المنال، وذلك بسبب طول الفترة الزمنية التي يحتاج فيها هذا الدفع لكي يصل إلى المحكمة الدستورية. وإن تقرر إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية، فإنها تملك الحق بأن تفصل في هذا الطعن خلال مئة وعشرين يوما، وذلك وفق المادة (12/ج) من قانون المحكمة الدستورية. وهذه الأحكام الإجرائية تتعارض مع المدة الزمنية المحددة في الدستور لمحاكم الاستئناف?للفصل في الطعون المقدمة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

إن المدد الزمنية التي تقررها القوانين العادية لمحاكم الموضوع للفصل في الدعاوى القضائية قد استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبارها من المدد التنظيمية التي لا يترتب على تجاوزها البطلان. إلا أن التساؤل الدستوري الأبرز يبقى في مدى امكانية اعتبار مدة الثلاثين يوما التي قررتها المادة (71) من الدستور لمحاكم الاستئناف للفصل في طعون صحة العضوية من قبيل المدد التنظيمية، خاصة وأن الدستور بطبيعته يتضمن أحكاما تقريرية قاطعة لا مجال لتأويلها أو التوسع في تفسيرها. الرأي

laith@lawyer.com

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنية

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/10 الساعة 01:39